السيد محسن الحكيم
234
دليل الناسك
مرتين ( 1 ) ، ثانيتهما طواف النساء . وليس هو من الأركان ( 2 ) . أما طواف عمرة التمتع فهو ركن فيها ( 3 ) ، وتبطل بتعمد تركه نحو سائر الأركان .
--> ( 1 ) منتهى المطلب 2 : 768 . ( 2 ) منها : صحيح إبراهيم بن أبي البلاد أنه قال لإبراهيم بن عبد الحميد يسأل له أبا الحسن موسى عليه السلام عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء ؟ فجاء الجواب : أن نعم ، هو واجب لا بد منه . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 82 / الطواف / 5 ] . ( 3 ) الدروس 1 : 329 . ( 4 ) منها : صحيح معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا دخل المعتمر مكة - من غير تمتع - وطاف بالكعبة ، وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم ، وسعى بين الصفا والمروة ، فليلحق بأهله إن شاء . [ وسائل الشيعة : ب 9 / العمرة / 2 ] . ( 5 ) السرائر الحاوي 1 : 617 . ( 6 ) كأنه يشير إلى مثل صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة ، قال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ، قلت : فإن لم يقدر ؟ قال : يأمر من يطوف عنه . [ وسائل الشيعة : ب 58 / الطواف / 4 ] . ( 7 ) تحرير الأحكام 1 : 99 .